(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر.
____________________
هذا مروي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية (1).
وعليها فتوى الشيخين وسلار، وقال المتأخر: عليه التعزير لا غير.
" قال دام ظله ": من اقتض بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، ففيه ديتها، ومهر نسائها على الأشهر، وفي رواية: ثلث ديتها.
هذه رواها الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في رجل اقتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية، مائة وستة ستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه بصداق مثل نساء قومها (2) وفي طريقها ابن فضال.
وروى هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، أن عليه الدية كاملة (3).
والشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها، وسكت عن الدية، وكذا أتباعه والمتأخر.
فأما شيخنا دام ظله، تبع لفظ الرواية، وهو أولى.
وفي رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، رفعت
وعليها فتوى الشيخين وسلار، وقال المتأخر: عليه التعزير لا غير.
" قال دام ظله ": من اقتض بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، ففيه ديتها، ومهر نسائها على الأشهر، وفي رواية: ثلث ديتها.
هذه رواها الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في رجل اقتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية، مائة وستة ستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه بصداق مثل نساء قومها (2) وفي طريقها ابن فضال.
وروى هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، أن عليه الدية كاملة (3).
والشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها، وسكت عن الدية، وكذا أتباعه والمتأخر.
فأما شيخنا دام ظله، تبع لفظ الرواية، وهو أولى.
وفي رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، رفعت