وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته. وفيه قول آخر.
____________________
قال دام ظله ": وللشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر، بطلت شفعته، وفيه قول آخر.
اختلف الشيخ والمرتضى، في أن الشفعة هل هي على الفور أم لا؟ قال الشيخ:
نعم متى تركها مع القدرة تبطل، تمسكا بأن الدليل قائم على الفور، وهو الإجماع، ولا دليل على التأخير، فلا يرجع إليه، وهو اختيار شيخنا دام ظله وذهب المرتضى إلى أن الشفعة باقية ولا تسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، واستدل بالإجماع، وبأن الحقوق الثابتة لا تسقط بالإمساك عقلا ونقلا، فكذا الشفعة لأنها لا تخرج منهما، واختاره المتأخر وأبو الصلاح.
والأول هو الوجه، لأنا لو جوزنا ذلك، لأدى (يؤدي خ) إلى الإجحاف بالمشتري والأضرار، وهو منفي بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (1).
(لا يقال): يسقط الإضرار بعرض المبيع على الشفيع (لأنا نقول): نفرض فيمن لم يعرض، والعرض ليس بلازم له، حتى يكون المشتري هو المدخل الضرر على نفسه.
والجواب عن دعوى الإجماع قد كرر (2) وعن قوله: (إن الحقوق لا تسقط بالإمساك) إنا لا نسلم ذلك إلا لدليل (بدليل خ) على أن مثل ذلك ثابت في الشرع، نحو سقوط حق الرد بالعيب في الزوجية بالتأخير مع العلم (3).
اختلف الشيخ والمرتضى، في أن الشفعة هل هي على الفور أم لا؟ قال الشيخ:
نعم متى تركها مع القدرة تبطل، تمسكا بأن الدليل قائم على الفور، وهو الإجماع، ولا دليل على التأخير، فلا يرجع إليه، وهو اختيار شيخنا دام ظله وذهب المرتضى إلى أن الشفعة باقية ولا تسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، واستدل بالإجماع، وبأن الحقوق الثابتة لا تسقط بالإمساك عقلا ونقلا، فكذا الشفعة لأنها لا تخرج منهما، واختاره المتأخر وأبو الصلاح.
والأول هو الوجه، لأنا لو جوزنا ذلك، لأدى (يؤدي خ) إلى الإجحاف بالمشتري والأضرار، وهو منفي بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (1).
(لا يقال): يسقط الإضرار بعرض المبيع على الشفيع (لأنا نقول): نفرض فيمن لم يعرض، والعرض ليس بلازم له، حتى يكون المشتري هو المدخل الضرر على نفسه.
والجواب عن دعوى الإجماع قد كرر (2) وعن قوله: (إن الحقوق لا تسقط بالإمساك) إنا لا نسلم ذلك إلا لدليل (بدليل خ) على أن مثل ذلك ثابت في الشرع، نحو سقوط حق الرد بالعيب في الزوجية بالتأخير مع العلم (3).