أنه لا يصح.
____________________
القول الأول مقتضى النظر، ويدل عليه ما رواه محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فيأكل بقدر ذلك (1).
وقال الشيخ في النهاية: يأخذ قدر الكفاية، وعليه أتباعه والمتأخر، وللشيخ فيه قول في الخلاف: بأنه يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، وهو أحسن الأقوال، وأجود من التهجم على أموال اليتامى، وقد نقل في تفسير قوله تعالى:
" فليأكل بالمعروف " القولان (4).
" قال دام ظله ": ولو (أن خ) أذن له في الوصية (إلى غيره خ) جاز، ولو لم يأذن فقولان، أشبههما أنه لا يصح.
أقول: نفرض هنا ثلاث مسائل الأولى) أذن الموصي (الوصي خ) في الإيصاء (والثانية) منع منه (والثالثة) أطلق لا منع ولا أذن.
الأولى والثانية لا خلاف فيهما، وفي الثالثة قولان، قال الشيخ: بالجواز، وما ظفرت بدليل يقوم بمدعاه، ولا حديث مروي يدل عليه إلا ما رواه هو في التهذيب،
وقال الشيخ في النهاية: يأخذ قدر الكفاية، وعليه أتباعه والمتأخر، وللشيخ فيه قول في الخلاف: بأنه يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، وهو أحسن الأقوال، وأجود من التهجم على أموال اليتامى، وقد نقل في تفسير قوله تعالى:
" فليأكل بالمعروف " القولان (4).
" قال دام ظله ": ولو (أن خ) أذن له في الوصية (إلى غيره خ) جاز، ولو لم يأذن فقولان، أشبههما أنه لا يصح.
أقول: نفرض هنا ثلاث مسائل الأولى) أذن الموصي (الوصي خ) في الإيصاء (والثانية) منع منه (والثالثة) أطلق لا منع ولا أذن.
الأولى والثانية لا خلاف فيهما، وفي الثالثة قولان، قال الشيخ: بالجواز، وما ظفرت بدليل يقوم بمدعاه، ولا حديث مروي يدل عليه إلا ما رواه هو في التهذيب،