ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.
____________________
هذا القول للمتأخر (1) وشيخنا، وذهب الشيخان وسلار إلى أن القول قول المالك، ولست أعرف من أين قالوا؟ فما وجدت حديثا يدل على هذا القول، والأول هو المختار، والبحث فيه كالبحث في الوديعة على الوجه المذكور قبل هذا.