كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه: أنها لا تعتبر.
أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت الوصية، ولا يوصي إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
وتصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان.
____________________
السلام، قال: سأل عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال:
ليس بشئ (شئ خ ل) (1).
فحملها (فحملهما خ ل) الشيخ على تغيير الموصي الوصية قبل (بعد خ ل) بعد موت الموصى له، كما تضمنه رواية محمد بن قيس، وهذا التأويل حسن، لئلا يلزم الإطراح.
" قال دام ظله ": وفي اعتبار العدالة تردد.
أقول: ذهب الشيخان في النهاية والمبسوط، والمقنعة وأتباعهما إلى اعتبار العدالة وقال المتأخر مستحب ذلك، لأنه يجوز أن يودع الفاسق والخائن.
وقال سلار: إن لم يوجد العاقل والعادل يصح أن يوصي إلى السفيه والفاسق.
وقول المتأخر قريب من الصواب، والعقل معتبر قطعا.
ومنشأ تردد شيخنا، من النظر إلى القولين، وعلى القولين تبطل الوصية بتجدد فسق الموصي، لأنه ربما أوصى إليه لعدالته.

(1) الوسائل 30 حديث 4 من كتاب الوصايا.
(2) في التهذيب بعد نقل الخبرين الأخيرين هكذا: فالمعنى في هذين الخبرين هو أنه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فأما مع إقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته حسب ما تضمنه الروايات المقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا (انتهى)
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست