أما العقد:
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه.
____________________
ومثله في رواية ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) واختاره صاحب الرائع والواسطة (2)، وهو أشبه لمطابقة الكتاب (مطابق للكتاب خ).
وقال المفيد وسلار: عدتها شهران وخمسة أيام، وهو يظهر من كلام المرتضى، واختاره ابن البراج.
ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال:
خمسة وستون يوما (3).
وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة، والأولى الطعن فيها بكونها (لكونها خ) مرسلة، والعمل على الأولى، (الأول خ) وبه أفتى.
في نكاح العبيد والإماء " قال دام ظله " -: في نكاح الإماء -: ولو بادر أحدهما، ففي وقوفه على الإجازة، قولان.
القولان للشيخ، قال في النهاية: بأنه موقوف، وفي الخلاف، يقول بالبطلان، والأول
وقال المفيد وسلار: عدتها شهران وخمسة أيام، وهو يظهر من كلام المرتضى، واختاره ابن البراج.
ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال:
خمسة وستون يوما (3).
وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة، والأولى الطعن فيها بكونها (لكونها خ) مرسلة، والعمل على الأولى، (الأول خ) وبه أفتى.
في نكاح العبيد والإماء " قال دام ظله " -: في نكاح الإماء -: ولو بادر أحدهما، ففي وقوفه على الإجازة، قولان.
القولان للشيخ، قال في النهاية: بأنه موقوف، وفي الخلاف، يقول بالبطلان، والأول