ولو قال: لي عليك كذا، فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.
وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له. ويشترط فيه أهلية التملك، ويقبل لو أقر.
للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به: فلو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل.
ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
____________________
عدمها، يرجع إلى العرف (1) كما ثبت في أصول الفقه.
" قال دام ظله ": ولو قال: ألف ودرهم، رجع في تفسير ألف إليه.
قلت: لما كان الواو تقتضي (2) المغايرة، بقيت (بقي خ) الألف مجهولة، محتاجة (مجهولا، محتاجا خ) إلى التفسير، لعدم الدليل على المراد منه، وكذا إلى العشرة، وكذا مع المائة.
" قال دام ظله ": ولو قال: ألف ودرهم، رجع في تفسير ألف إليه.
قلت: لما كان الواو تقتضي (2) المغايرة، بقيت (بقي خ) الألف مجهولة، محتاجة (مجهولا، محتاجا خ) إلى التفسير، لعدم الدليل على المراد منه، وكذا إلى العشرة، وكذا مع المائة.