(الخامس) السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس) في المائعات، والمحرم منها خمسة:
(الأول) الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلى.
(الثاني) الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبهه: النجاسة.
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق، ولاما فيه إذا ذهب بالغليان.
ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل (1) وهو حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.
____________________
" قال دام ظله ": الثاني الدم وكذا العلقة، ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبهه النجاسة.
منشأ التردد، أن العلقة هل هي دم أم لا؟ والأول أثبت لغة وعرفا، فالتردد ضعيف.
" قال دام ظله ": ومن الأصحاب من منع من المائع (2) وأوجب غسل التوابل، وهو حسن.
هذا إشارة إلى المتأخر، وذهب الشيخ إلى أنه إذا غلت القدر، طهر ما فيها من
منشأ التردد، أن العلقة هل هي دم أم لا؟ والأول أثبت لغة وعرفا، فالتردد ضعيف.
" قال دام ظله ": ومن الأصحاب من منع من المائع (2) وأوجب غسل التوابل، وهو حسن.
هذا إشارة إلى المتأخر، وذهب الشيخ إلى أنه إذا غلت القدر، طهر ما فيها من