____________________
قال دام ظله ": ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك، لم تحرم على الأصح.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية - في الباب الأول من كتاب النكاح - إلى أنه متى وطأ الرجل المرأة (امرأته خ) قبل تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
وفي موضع آخر منه، لو وطأها قبل تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، ويفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، فشرط هنا العيب، وهو الإفضاء.
وقد صرح بذلك باقي الأصحاب، والشيخ في الاستبصار.
أما مستند التفرقة والتحريم، فما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (1).
وأما مستند الضمان في الدية، فهو ما رواه الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل افتض (اقتض خ) جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه السلام: عليه الدية، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها، ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (2).
والشيخ جمع بين هذين الخبرين، فحمل خبر بريد على أن المرأة إذا اختارت
أقول: ذهب الشيخ في النهاية - في الباب الأول من كتاب النكاح - إلى أنه متى وطأ الرجل المرأة (امرأته خ) قبل تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
وفي موضع آخر منه، لو وطأها قبل تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، ويفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، فشرط هنا العيب، وهو الإفضاء.
وقد صرح بذلك باقي الأصحاب، والشيخ في الاستبصار.
أما مستند التفرقة والتحريم، فما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (1).
وأما مستند الضمان في الدية، فهو ما رواه الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل افتض (اقتض خ) جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه السلام: عليه الدية، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها، ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (2).
والشيخ جمع بين هذين الخبرين، فحمل خبر بريد على أن المرأة إذا اختارت