الثالث في كيفية الأخذ:
ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد.
ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته.
____________________
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة، وينصرف، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإلا فلا شفعة له (1).
والشيخ أعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام، واقتصر على التأجيل بقدر وصول المال، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون (المضمون خ) الرواية، وهو حسن، فعليك به.
" قال دام ظله ": ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر (الجواهر خ) أخذه بقيمته، وقيل: تسقط الشفعة، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
القائل هو الشيخ في الخلاف (2) قال: لا شفعة في ما لا مثل له، كالحيوان والثياب، واستدل - بعد الإجماع - بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك.
فأما الرواية، فهي ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وقد ذكرناها، وقال (4): (فيها احتمال) لأنها مقصورة على من اشترى دارا (دراهم خ) برقيق ومتاع وبز وجوهر، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار.
وقال المفيد: ولو كان الثمن عبدا أو أمة، فللشريك المطالبة بقيمته، وكذا في جميع العروض.
والشيخ أعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام، واقتصر على التأجيل بقدر وصول المال، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون (المضمون خ) الرواية، وهو حسن، فعليك به.
" قال دام ظله ": ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر (الجواهر خ) أخذه بقيمته، وقيل: تسقط الشفعة، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
القائل هو الشيخ في الخلاف (2) قال: لا شفعة في ما لا مثل له، كالحيوان والثياب، واستدل - بعد الإجماع - بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك.
فأما الرواية، فهي ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وقد ذكرناها، وقال (4): (فيها احتمال) لأنها مقصورة على من اشترى دارا (دراهم خ) برقيق ومتاع وبز وجوهر، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار.
وقال المفيد: ولو كان الثمن عبدا أو أمة، فللشريك المطالبة بقيمته، وكذا في جميع العروض.