(الأول في أقسام القتل ومقادير الديات:
وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض وشبيه بالعمد.
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل: أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل: أن يرمي للصيد فيتخطأ (فيخطأ خ) السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.
وفي دية شبيه العمد روايتان، أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون،
____________________
قال دام ظله ": وفي دية شبيه العمد روايتان.
في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في