ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي.
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية، وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه.
ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية، ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الموليان بدية أو أرش، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته، وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته (قيمة المقتول خ) ولا يضمن ما يعوز.
والمدبر كالقن.
ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير أن
____________________
" قال دام ظله ": والمدبر كالقن، ولو استرقه ولي الدم، ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير أن لا يخرج، هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.
القولان للشيخ، قال في التهذيب والنهاية: لا يخرج، ويستسعى في دية المقتول، بعد موت المدبر.
واستند إلى ما رواه هشام بن أحمد (احمر خ) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
القولان للشيخ، قال في التهذيب والنهاية: لا يخرج، ويستسعى في دية المقتول، بعد موت المدبر.
واستند إلى ما رواه هشام بن أحمد (احمر خ) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام