ويكره القنازع (1).
ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز، ولو بلغ وجب عليه الاختتان.
وخفض الجواري مستحب.
أن يعق عنه فيه أيضا، ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع المكنة.
____________________
" قال دام ظله ": وأن يعق عنه.
أقول: لا خلاف في فضل العقيقة، وإن (فإن خ) فيها ثوابا جزيلا، ولكن اختلفوا، هل هي (أنها خ) واجبة أو مندوبة؟ قال الشيخان بالثاني، وعليه أتباعهما، والمتأخر، وقال المرتضى بالأول، مستدلا بالإجماع، وبأن النسك عبادة وخير، وهو واجب، لقوله تعالى: وافعلوا الخير (2) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله: في المولود، اهرقوا عنه دما (3).
وهو انسب عندي، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة.
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم هي واجبة (4).
أقول: لا خلاف في فضل العقيقة، وإن (فإن خ) فيها ثوابا جزيلا، ولكن اختلفوا، هل هي (أنها خ) واجبة أو مندوبة؟ قال الشيخان بالثاني، وعليه أتباعهما، والمتأخر، وقال المرتضى بالأول، مستدلا بالإجماع، وبأن النسك عبادة وخير، وهو واجب، لقوله تعالى: وافعلوا الخير (2) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله: في المولود، اهرقوا عنه دما (3).
وهو انسب عندي، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة.
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم هي واجبة (4).