ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
(السادس) طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا.
____________________
غير الحمل، إلى آخره.
أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فاعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحبل (الحمل خ) منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا (1).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا (عبدا خ) إن ادعيا أن والده أعتقهما.
وحمله شيخنا على الكراهية، لأن شهادتهما لا تسمع لهما، وقال: وتشكل الرواية على قول من يقول: إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه.
ويمكن أن يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما - أعني حالة العتق - والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة، فلا يقدح فيها.
" قال دام ظله ": السادس، طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
هذا القول للشيخ في النهاية، والرواية رواها فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز
أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فاعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحبل (الحمل خ) منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا (1).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا (عبدا خ) إن ادعيا أن والده أعتقهما.
وحمله شيخنا على الكراهية، لأن شهادتهما لا تسمع لهما، وقال: وتشكل الرواية على قول من يقول: إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه.
ويمكن أن يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما - أعني حالة العتق - والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة، فلا يقدح فيها.
" قال دام ظله ": السادس، طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
هذا القول للشيخ في النهاية، والرواية رواها فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز