الركن الأول في المطلق.
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
____________________
في المطلق " قال دام ظله ": وفي من بلغ عشرا، رواية بالجواز، فيها ضعف.
هذه رواها ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
يجوز طلاق الصبي، إذا بلغ عشر سنين. (1) وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وفي ابن فضال كلام.
على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس طلاق الصبي بشئ. (2)
هذه رواها ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
يجوز طلاق الصبي، إذا بلغ عشر سنين. (1) وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وفي ابن فضال كلام.
على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس طلاق الصبي بشئ. (2)