كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
- وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد.
وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا قطع (يقطع خ) في الثمر على الشجر.
ويقطع سارقه بعد إحرازه.
وكذا لا قطع (يقطع خ) في سرقة مأكول (في خ) عام سنت (1).
ويقطع من سرق مملوكا.] وللشيخ أن يلتزم في الموضعين، بأنه لا يقطع فيهما، لعدم الحرز، اللهم إلا أن يقوم دليل من الخارج على القطع.
" قال دام ظله ": وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال، كان محرزا.
هذا القول للشيخ (قول الشيخ خ) في المبسوط، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد. (2) فعلى هذا يكون الجمال والغنم وغيرهما، محرزة بمراعاة الراعي، وهو اختياره في المبسوط، وعليه المتأخر، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا، يعني مقدما عليها، وعليه الشيخ في المبسوط، وقال المتأخر: هو في حكم المختلس، فلا (لا خ) يقطع.

(1) أي: القحط والغلاء.
(2) سنن أبي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز، حديث 1 من كتاب الحدود، والحديث منقول بالمعنى، والمستفاد منه، أنه صلى الله عليه وآله أمر بقطع يد السارق، لأجل خميصة كانت لصفوان وفي بعض طرق الحديث (الرداء).
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست