(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بصبية (بالصبية خ) لم تبلغ تسعا فأفضاها.
حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حبالته. ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح.
الفصل الثاني في أولياء العقد:
لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو غيره.
____________________
المقام، معه، واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية، فلا يجوز له وطؤها على كل حال، كما تضمنه خبر يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، حتى (1) يعمل بالأخبار كلها، هذا كلامه في الاستبصار.
والوجه أن رواية يعقوب بن يزيد ضعيفة السند، لأن سهل بن زياد مطعون فيه، وهي مرسلة، فلا يصح التمسك بها وليعمل بخبر بريد العجلي.
فنقول: التحريم لا يكون إلا مع الإفضاء، وكذلك الدية، كما يتضمنه الخبر.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك، فأفضاها؟ قال: إن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك، فافتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها عن (على خ) الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها
والوجه أن رواية يعقوب بن يزيد ضعيفة السند، لأن سهل بن زياد مطعون فيه، وهي مرسلة، فلا يصح التمسك بها وليعمل بخبر بريد العجلي.
فنقول: التحريم لا يكون إلا مع الإفضاء، وكذلك الدية، كما يتضمنه الخبر.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك، فأفضاها؟ قال: إن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك، فافتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها عن (على خ) الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها