وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي. الاشتراط.
____________________
أما المفيد وعلم الهدى، فما وقفت منها (منهما خ؟ على قول بعد التفتيش، ولو ذكراه هذا، لا يكون حجة.
ثم استدل بأن الأصل براءة الذمة.
(قلنا): مع وجود النص أو عدمه؟ والثاني مسلم، والأول ممنوع.
وبأن (1) الطلاق لا يقع بالشرط، فكذا الظهار (قلنا) ما الملازمة بينهما؟ واتفاق الأحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم.
ثم أقول: وبما قاله رواية، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم بن محمد بن الزيات، قال: قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك، ولا تعد (2).
وفي أخرى عن ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار، إلا على مثل موضع الطلاق (3).
لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا، لأنهما مع الكون من أخبار الآحاد، فيهما ضعف، فإن أبا سعيد طعن فيه الشيخ وابن بابويه وغيرهما من نقاد الرواة (النقاد للرواة خ)، وابن فضال فطحي، وروايته مرسلة.
" قال دام ظله ": وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط.
ثم استدل بأن الأصل براءة الذمة.
(قلنا): مع وجود النص أو عدمه؟ والثاني مسلم، والأول ممنوع.
وبأن (1) الطلاق لا يقع بالشرط، فكذا الظهار (قلنا) ما الملازمة بينهما؟ واتفاق الأحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم.
ثم أقول: وبما قاله رواية، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم بن محمد بن الزيات، قال: قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك، ولا تعد (2).
وفي أخرى عن ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار، إلا على مثل موضع الطلاق (3).
لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا، لأنهما مع الكون من أخبار الآحاد، فيهما ضعف، فإن أبا سعيد طعن فيه الشيخ وابن بابويه وغيرهما من نقاد الرواة (النقاد للرواة خ)، وابن فضال فطحي، وروايته مرسلة.
" قال دام ظله ": وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط.