(الثالثة) إذا تداعيا خصا (1) قضي لمن إليه معاقد القمط، وهي رواية عمر وبن شمر عن جابر (2)، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك (3)، وهي قضية في واقعة.
(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب.
وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها
____________________
" قال دام ظله ": إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها، كلف البينة، وكان كغيره من الأنساب... الخ.
هذا مقتضى الأصل، وعليها فتوى الشيخ في الحائرات (الحائريات خ) وتبعه المتأخر.
ورواية الفرق رواها محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، المسألة، فكتب في الأب يجوز بلا بينة، وفي الزوج والأم وغيرها لا يجوز (4).
" قال دام ظله ": إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، إلى آخره.
هذا مقتضى الأصل، وعليها فتوى الشيخ في الحائرات (الحائريات خ) وتبعه المتأخر.
ورواية الفرق رواها محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، المسألة، فكتب في الأب يجوز بلا بينة، وفي الزوج والأم وغيرها لا يجوز (4).
" قال دام ظله ": إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، إلى آخره.