____________________
العتق، كما هو لفظ الرواية، واختاره في الشرائع (1)، فبني المسألة على الوصية، كما هو نقل الشيخ.
وعلى التقديرين الإشكال ظاهر، أما على تقدير الوصية فظاهر، وأما على تقدير العتق، فلأن العتق إذا وقع منجزا لا يكون للديان عليه سبيل، خصوصا على مذهب من يقول: العطايا المنجزة من الأصل.
" قال دام ظله ": ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها تعتق من نصيب الولد وتعطى من الثلث قدر الوصية.
وقال المتأخر: تعتق من الوصية، لأنها مقدمة على الإرث، ويعطى الزائد على القيمة لو حصل، ولو نقص يضاف إليه من نصيب الولد وتنعتق.
وما وقفت بما ذكره الشيخ على حديث مروي، نعم قد ذكر في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به، قال: وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
وكتاب العباس لا يصح التمسك بما وجد فيه.
وعلى التقديرين الإشكال ظاهر، أما على تقدير الوصية فظاهر، وأما على تقدير العتق، فلأن العتق إذا وقع منجزا لا يكون للديان عليه سبيل، خصوصا على مذهب من يقول: العطايا المنجزة من الأصل.
" قال دام ظله ": ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها تعتق من نصيب الولد وتعطى من الثلث قدر الوصية.
وقال المتأخر: تعتق من الوصية، لأنها مقدمة على الإرث، ويعطى الزائد على القيمة لو حصل، ولو نقص يضاف إليه من نصيب الولد وتنعتق.
وما وقفت بما ذكره الشيخ على حديث مروي، نعم قد ذكر في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به، قال: وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
وكتاب العباس لا يصح التمسك بما وجد فيه.