وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط.
اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف، اختلاف المجالس، تمسكا بحكاية إقرار ماعز (1).
وفيه ضعف، فإنه حكاية حال، فالأشبه عدم الشرط، تمسكا بالأصل، وهو اختيار شيخنا.
" قال دام ظله ": ولو أقر بحد ولم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب.
ومستند هذه الفتوى، ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي (أمير المؤمنين) عليهما السلام، في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يسم أي حد هو؟ قال:
أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد (2).
والرواية مشهورة، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه، وفي محمد بن قيس اشتباه.
وقال المتأخر: لا يزاد على مائة، وإن لم ينه، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها، ولم يصوبه في طرف الثمانين، لأن التعزير قد يسمى حدا، وهو حسن، وإطلاق الرواية شاهد به.
اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف، اختلاف المجالس، تمسكا بحكاية إقرار ماعز (1).
وفيه ضعف، فإنه حكاية حال، فالأشبه عدم الشرط، تمسكا بالأصل، وهو اختيار شيخنا.
" قال دام ظله ": ولو أقر بحد ولم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب.
ومستند هذه الفتوى، ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي (أمير المؤمنين) عليهما السلام، في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يسم أي حد هو؟ قال:
أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد (2).
والرواية مشهورة، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه، وفي محمد بن قيس اشتباه.
وقال المتأخر: لا يزاد على مائة، وإن لم ينه، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها، ولم يصوبه في طرف الثمانين، لأن التعزير قد يسمى حدا، وهو حسن، وإطلاق الرواية شاهد به.