وفي رواية: ديته من بيت المال.
ولا قود على النائم، وعليه الدية.
وفي الأعمى تردد، أشبه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ تلزم العاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.
وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية (1).
(الشرط الخامس) أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به، وهو: الإقرار أو البينة أو القسامة.
____________________
قال دام ظله ": ولو قصد القاتل دفعه، كان هدرا.
هذا مذهب الشيخ، ومقتضى قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل (2).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (الحديث) (3).
وعمل عليها المفيد، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كالمبصر... الخ.
منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي (4) وفتوى الشيخ، وهي شاذة، أي قليلة الورود، مخصصة لعموم الآية، فلا تسمع.
هذا مذهب الشيخ، ومقتضى قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل (2).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (الحديث) (3).
وعمل عليها المفيد، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كالمبصر... الخ.
منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي (4) وفتوى الشيخ، وهي شاذة، أي قليلة الورود، مخصصة لعموم الآية، فلا تسمع.