ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.
وقيل: يكره، وهو أشبه.
ويلحق به أحكام. (الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
(الثالث) ذكاة السمك، إخراجه من الماء حيا.
ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية.
____________________
عليه السلام، قال: سألته عن الذبح قال: إذا ذبحت فأرسل، ولا تكتف ولا تقلب السكين (الحديث) (1).
" قال دام ظله ": ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، وقيل: يكره، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى تحريم السلخ وأكله.
والمستند ما رواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت، فليس يحل (لم يحل ئل) أكلها (2) وروى هذه الكليني أيضا في كتابه.
وهي مجهولة الطريق، وذهب المتأخر وشيخنا دام ظله إلى الكراهية، وهو أشبه استنادا (للاستناد خ) إلى الأصل. (3)
" قال دام ظله ": ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، وقيل: يكره، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى تحريم السلخ وأكله.
والمستند ما رواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت، فليس يحل (لم يحل ئل) أكلها (2) وروى هذه الكليني أيضا في كتابه.
وهي مجهولة الطريق، وذهب المتأخر وشيخنا دام ظله إلى الكراهية، وهو أشبه استنادا (للاستناد خ) إلى الأصل. (3)