الثالث في كفارة القتل: تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان في ملك القاتل.
____________________
فذهب بعضهم بحظه منه (2).
والرواية حكاية حال، فالأولى أن لا تتعدى.
" قال دام ظله ": روى السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إلى آخره.
هذه رواها في التهذيب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: كان علي عليه السلام، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع أن يحفظ (حفظ ئل) زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (3).
وأفتى عليها في النهاية، وكذا أتباعه، وكذا المتأخر، وما أعرف لها رادا.
وربما كان الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الأغلب، فإذا أخل به فيكون التفريط منه، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها، فمع الإرسال أو الإخلال به، فالتفريط منه، فيكون ضامنا.
والرواية حكاية حال، فالأولى أن لا تتعدى.
" قال دام ظله ": روى السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إلى آخره.
هذه رواها في التهذيب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: كان علي عليه السلام، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع أن يحفظ (حفظ ئل) زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (3).
وأفتى عليها في النهاية، وكذا أتباعه، وكذا المتأخر، وما أعرف لها رادا.
وربما كان الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الأغلب، فإذا أخل به فيكون التفريط منه، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها، فمع الإرسال أو الإخلال به، فالتفريط منه، فيكون ضامنا.