كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٧
ينبت فله دية المثغر.
وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني (1) ومسمع (2)، والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.
وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما (وحدها خ) المعصم.
وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر.
____________________
الثغر (3) هو سن الصبي التي تنبت بعد السقوط، يقال: اثغر وثغر، إذا نبتت بعد السقوط، وثغر الغلام، إذا سقطت سن اللبن منه، فدية المثغر، هو دية البالغ الصحيح السن.
فأما ما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قضى في سن الصبي، إذا لم يثغر ببعير (4)، فهو اختيار الشيخ في المبسوط.
وزعم المتأخر أنه ما أفتى بها أحد من أصحابنا إلا الشيخ في مبسوطه.
" قال دام ظله ": وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، على الأشهر.
قوله: (على الأشهر) تنبيه على ما رواه ظريف بن ناصح في كتابه، أن الأصابع متساوية، إلا الإبهام، فإن لها ثلث الدية (5).

(1) راجع الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء، ج 19 ص 263.
(2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء، ج 19 ص 225.
(3) هكذا في النسخ، ولعل الصواب الثغر بدون التاء وفي القاموس الثغر من خيار العشب وتحرك واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة والفم أو الأسنان أو مقدمها أو ما دامت في منابتها (انتهى).
(4) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258.
(5) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء، وفيها: ودية الأصابع، دية كل إصبع منها سدس دية الرجل، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأربع سوى الإبهام... الخ.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست