وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دالة على الخروج (1).
(الثالث) في المسترابة: وهي التي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
____________________
ومثله عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض، ويستقيم حيضها، ثلاثة أقراء (قروء ئل) وهي ثلاث حيض.
وما رواه مثل ذلك لفظا بلفظ، حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغير ذلك.
فلا عمل (2) عليها (عليه خ) إما لضعفها، وإما لأنها محمولة على التقية.
وجمع المفيد بين الروايتين، بأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر، تعتد بالحيض، ولو وقع في أول الطهر، تعتد بالأطهار، واستحسنه الشيخ رحمه الله.
" قال دام ظله ": وفي رواية عمار، تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
هذه رواها هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل عنده امرأة شابة، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ قال: أمر هذه شديد (3) هذه تطلق طلاق
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض، ويستقيم حيضها، ثلاثة أقراء (قروء ئل) وهي ثلاث حيض.
وما رواه مثل ذلك لفظا بلفظ، حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغير ذلك.
فلا عمل (2) عليها (عليه خ) إما لضعفها، وإما لأنها محمولة على التقية.
وجمع المفيد بين الروايتين، بأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر، تعتد بالحيض، ولو وقع في أول الطهر، تعتد بالأطهار، واستحسنه الشيخ رحمه الله.
" قال دام ظله ": وفي رواية عمار، تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
هذه رواها هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل عنده امرأة شابة، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ قال: أمر هذه شديد (3) هذه تطلق طلاق