(التاسعة) قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء به وإن احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة (2).
(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.
____________________
" قال دام ظله ": قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا، لزمه الوفاء به، وإن احتاج إلى ثمنها، إلى آخره.
مستند هذه المسألة، ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إن لي جارية، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت منها (فيها خ) بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة؟
فقال: ف لله بقولك له (3).
والرواية ليست بمرسلة، كما قاله بعض الأصحاب (4) لكن بعض رجالها غير
مستند هذه المسألة، ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إن لي جارية، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت منها (فيها خ) بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة؟
فقال: ف لله بقولك له (3).
والرواية ليست بمرسلة، كما قاله بعض الأصحاب (4) لكن بعض رجالها غير