فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب.
والربع للزوج مع الولد وإن نزل، وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب.
والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل، أو الإخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع من يحجبها عن الزائد، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
____________________
والأوجه التزام الأصل، والتأويل لأنها واحدة (1).
وأما الثاني من القسم الأول، وهو أن تقصر التركة عن القيمة، فلا يجبر المولى على البيع، وهو مذهب الشيخين، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله، وفي قول يجبر ويسعى العبد في الباقي، وهو متروك، والعمل على الأول.
" قال دام ظله ": المقدمة الثالثة، في السهام، إلى آخره.
أقول: إذا أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام، فخذ الثلثين والنصف، وخذ من كل (واحد خ) منهما نصفه ونصف نصفه، يحصل لك ستة (2) كما ذكره.
وأما الثاني من القسم الأول، وهو أن تقصر التركة عن القيمة، فلا يجبر المولى على البيع، وهو مذهب الشيخين، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله، وفي قول يجبر ويسعى العبد في الباقي، وهو متروك، والعمل على الأول.
" قال دام ظله ": المقدمة الثالثة، في السهام، إلى آخره.
أقول: إذا أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام، فخذ الثلثين والنصف، وخذ من كل (واحد خ) منهما نصفه ونصف نصفه، يحصل لك ستة (2) كما ذكره.