ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
____________________
لا تنقسم على أجداد الأب، لأن سهامهم ستة، وبينها وبين الثمانية اشتراك بالنصف، فتضرب نصف الستة لأنها عدد المنكسر عليهم في أصل المال، وترتقي إلى ستة وثلاثين وسهام أجداد الأب أيضا لا تنقسم عليهم، فتضرب تارة أخرى ثلاثة في ستة وثلاثين، ترتقي إلى مائة وثمانية، فمنها تصح القسمة.
وبطريقة أخرى، على رأي البعض، تطلب أقل عدد له ثلث ولثلثيه ثلث، لأن أجداد الأب يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك العدد (1) تسعة وثلثها (2) لا ينقسم على أربعة، فتضربها (3) فيها ترتقي إلى اثني عشر، فلا تنقسم ثلثا (4) أجداد الأب عليهم، فتضرب التسعة في اثني عشر، ترتقي إلى مائة وثمانية، وهو المطلوب.
" قال دام ظله ": الجد وإن علا يقاسم الإخوة.
هذا ما (لا خ) أعرف فيه مخالفا من الأصحاب، إلا ما ذكره سلار من أن الإخوة والأخوات يمنعون من يتقرب بالجد والجدة.
وهو وهم، وكأنه نظر إلى أن الآباء لما كانوا مع الأولاد في طبقة، والأجداد مع الإخوة في طبقة فيلزم أن يكون الجد الأعلى في طبقة أخرى.
وبطريقة أخرى، على رأي البعض، تطلب أقل عدد له ثلث ولثلثيه ثلث، لأن أجداد الأب يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك العدد (1) تسعة وثلثها (2) لا ينقسم على أربعة، فتضربها (3) فيها ترتقي إلى اثني عشر، فلا تنقسم ثلثا (4) أجداد الأب عليهم، فتضرب التسعة في اثني عشر، ترتقي إلى مائة وثمانية، وهو المطلوب.
" قال دام ظله ": الجد وإن علا يقاسم الإخوة.
هذا ما (لا خ) أعرف فيه مخالفا من الأصحاب، إلا ما ذكره سلار من أن الإخوة والأخوات يمنعون من يتقرب بالجد والجدة.
وهو وهم، وكأنه نظر إلى أن الآباء لما كانوا مع الأولاد في طبقة، والأجداد مع الإخوة في طبقة فيلزم أن يكون الجد الأعلى في طبقة أخرى.