(الخامس) في اللواحق:
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان.
وفي الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا.
(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع، ثم شهدت
____________________
الأشعث (الأشعب خ) أتعطل حدا من حدود الله؟ قال: وما يدريك يا هذا، (ما هذا خ) إذا قامت البينة، فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه، فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع (1).
وضعف الرواية بين، لكن عمل عليها الشيخ في النهاية والخلاف، وتبعه أبو الصلاح، ويظهر من كلامه في المبسوط، أنه لا يسقط، وهو أشبه، وعليه المتأخر وشيخنا.
" قال دام ظله ": إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف:
اشترط (يشترط خ) بلوغ نصيب كل منهما نصابا.
ووجه ما ذكره في النهاية، أن كل واحد منهما سارق النصاب، وسارق النصاب يقطع، أما الأول فلأنه لو انفرد لكان (كان خ) مستقلا بنفسه، فلا تأثير لاجتماع الآخر معه، وأما الثاني، فمسلم، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار.
وأما ما قاله في الخلاف، فإنه استدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبأن الأصل براءة الذمة.
وفي الاستدلال نظر، وفي المسألة تردد، والأول أظهر، والمتأخر على الثاني.
" قال دام ظله ": لو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت، فقطع، ثم شهدت عليه
وضعف الرواية بين، لكن عمل عليها الشيخ في النهاية والخلاف، وتبعه أبو الصلاح، ويظهر من كلامه في المبسوط، أنه لا يسقط، وهو أشبه، وعليه المتأخر وشيخنا.
" قال دام ظله ": إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف:
اشترط (يشترط خ) بلوغ نصيب كل منهما نصابا.
ووجه ما ذكره في النهاية، أن كل واحد منهما سارق النصاب، وسارق النصاب يقطع، أما الأول فلأنه لو انفرد لكان (كان خ) مستقلا بنفسه، فلا تأثير لاجتماع الآخر معه، وأما الثاني، فمسلم، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار.
وأما ما قاله في الخلاف، فإنه استدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبأن الأصل براءة الذمة.
وفي الاستدلال نظر، وفي المسألة تردد، والأول أظهر، والمتأخر على الثاني.
" قال دام ظله ": لو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت، فقطع، ثم شهدت عليه