(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال عليه السلام: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (1).
____________________
وأفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة إليه، وهو حسن، لكن يبقى الإشكال في منع لبن الأولاد، ولحمها.