و (أما خ) اللواحق ثلاثة:
(الأول) في الاستثناء، ومن شروطه (شرطه خ) الاتصال العادي، ولا يشترط (الاتحاد خ) في الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه.
____________________
" قال دام ظله ": الأول في الاستثناء، ومن شرطه الاتصال العادي.
معناه يتصل الاستثناء بالمستثنى منه من غير فاصلة، إلا بما (لا خ) يعتبر به عادة مثل التنفس وجواب السلام وغيره، وإلا لم يكن استثناء زيادة.
قلت: ومن المهم في الاستثناء معرفة كون الاستثناء من النفي إثباتا، ومن الإثبات نفيا، وأن الاستثناء من الجنس جائز، وكذا من غيره، وأن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه، ولا يزيد عليه.
فمثال الأول، له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فهو إقرار بثمانية، وذلك لأن قوله علي عشرة إثبات، فنفى بقوله إلا خمسة، خمسة، ثم أثبت ثلاثة، لأنها بعد النفي، أضيفت إلى الخمسة الباقية، تكون ثمانية.
ويرجع - إذا كانت في الكلام استثناءات كل واحد إلى ما يليه، ما لم يستغرقه أو يزيد عليه (مثاله) له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة، فالثلاثة مستثنى من السبعة، ولو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة يسقطان من العشرة، ضرورة حفظ الكلام من اللغو.
ومثال الثاني، له علي ألف درهم إلا ثوبا، يكلف تقويم (بتقويم خ) الثوب، ويسقط من الألف.
ولو قيل: إن الاستثناء من غير الجنس، لا يصح، بطل الاستثناء هنا، فلو قال:
علي ألف إلا درهما، يكون إقرارا بتسعمائة وتسع وتسعين - (وخ) لو منع الاستثناء
معناه يتصل الاستثناء بالمستثنى منه من غير فاصلة، إلا بما (لا خ) يعتبر به عادة مثل التنفس وجواب السلام وغيره، وإلا لم يكن استثناء زيادة.
قلت: ومن المهم في الاستثناء معرفة كون الاستثناء من النفي إثباتا، ومن الإثبات نفيا، وأن الاستثناء من الجنس جائز، وكذا من غيره، وأن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه، ولا يزيد عليه.
فمثال الأول، له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فهو إقرار بثمانية، وذلك لأن قوله علي عشرة إثبات، فنفى بقوله إلا خمسة، خمسة، ثم أثبت ثلاثة، لأنها بعد النفي، أضيفت إلى الخمسة الباقية، تكون ثمانية.
ويرجع - إذا كانت في الكلام استثناءات كل واحد إلى ما يليه، ما لم يستغرقه أو يزيد عليه (مثاله) له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة، فالثلاثة مستثنى من السبعة، ولو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة يسقطان من العشرة، ضرورة حفظ الكلام من اللغو.
ومثال الثاني، له علي ألف درهم إلا ثوبا، يكلف تقويم (بتقويم خ) الثوب، ويسقط من الألف.
ولو قيل: إن الاستثناء من غير الجنس، لا يصح، بطل الاستثناء هنا، فلو قال:
علي ألف إلا درهما، يكون إقرارا بتسعمائة وتسع وتسعين - (وخ) لو منع الاستثناء