____________________
وجمع (الشيخ خ) بينهما في النهاية وقال: ما بين شهر إلى ثلاثة.
وفي أخرى، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستة أشهر، قلت:
حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر (1).
وجمع في الاستبصار بين هذه، ورواية جميل (2) وبين رواية إسحاق بن عمار (3) بأن يعتبر ذلك باختلاف عادة النساء شهر إلى ثلاثة، أو أقل، أو خمسة.
ويفوح من مجموع كلامه، أنه لا يطلق في أقل من شهر، ويعتبر في الزائد، العادة، ويمكن أن يحمل كلام النهاية على هذا، ورجح صاحب البشرى (4) دامت سيادته رواية جميل، وعمل بها على إطلاقها، معللا بأنها أصح.
أما المتأخر، ذهب إلى اعتبار العادة، بحيث ينتقل من الطهر الذي فارقها فيه إلى طهر آخر، في شهر كان أو أقل، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
وأما المفيد، أطلق القول بأن الغائب يطلق متى أراد على كل حال، وتبعه سلار.
فكأنه نظر إلى أن اشتراط الانتقال معلوم مشهور، فلا يحتاج إلى ذكره، فهو كقول المتأخر.
وإذا ثبت هذا فهل يصح (يبيح خ) للحاضر الذي في حكم الغائب الطلاق في الحيض؟ قال الشيخ وأتباعه: نعم، مع اعتبار المدة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، عن ثقات ذكرهم مرفوعا (5) إلى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،
وفي أخرى، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستة أشهر، قلت:
حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر (1).
وجمع في الاستبصار بين هذه، ورواية جميل (2) وبين رواية إسحاق بن عمار (3) بأن يعتبر ذلك باختلاف عادة النساء شهر إلى ثلاثة، أو أقل، أو خمسة.
ويفوح من مجموع كلامه، أنه لا يطلق في أقل من شهر، ويعتبر في الزائد، العادة، ويمكن أن يحمل كلام النهاية على هذا، ورجح صاحب البشرى (4) دامت سيادته رواية جميل، وعمل بها على إطلاقها، معللا بأنها أصح.
أما المتأخر، ذهب إلى اعتبار العادة، بحيث ينتقل من الطهر الذي فارقها فيه إلى طهر آخر، في شهر كان أو أقل، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
وأما المفيد، أطلق القول بأن الغائب يطلق متى أراد على كل حال، وتبعه سلار.
فكأنه نظر إلى أن اشتراط الانتقال معلوم مشهور، فلا يحتاج إلى ذكره، فهو كقول المتأخر.
وإذا ثبت هذا فهل يصح (يبيح خ) للحاضر الذي في حكم الغائب الطلاق في الحيض؟ قال الشيخ وأتباعه: نعم، مع اعتبار المدة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، عن ثقات ذكرهم مرفوعا (5) إلى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،