ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه (لم يرث خ) وإن كان أقرب لأنه لا قسمة (له خ).
ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.
____________________
ومنع الثاني (1) لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه، لقوله (بقوله خ) عليه السلام: لا يطل (يبطل ئل) دم امرء مسلم (2) وملزوم المنهي عنه منهي، فالعفو منهي.
قوله: (والإمام وارثه لو مات) قلنا: لا نسلم، بل له ميراث من لا وارث له.
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الأم، فإن استندت فيها إلى الرواية، فكذا نحن هنا، وإن استندت إلى الإجماع، نمنع، لوجود الخلاف، وقد قدمناه.
ومفهوم قولهم: (الدية يرثها من يرث المال) أن الدية لا يرثها إلا من يرث المال، لأن كل من يرث المال يرث الدية.
قوله: (جنايته على الإمام، لأنه عاقلته، فكذا ميراثه) قلنا: ما الملازمة؟ وأما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها إلا الوجود.
" قال دام ظله ": ولو لم يكن وارث سوى المملوك، أجبر مولاه على أخذ
قوله: (والإمام وارثه لو مات) قلنا: لا نسلم، بل له ميراث من لا وارث له.
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الأم، فإن استندت فيها إلى الرواية، فكذا نحن هنا، وإن استندت إلى الإجماع، نمنع، لوجود الخلاف، وقد قدمناه.
ومفهوم قولهم: (الدية يرثها من يرث المال) أن الدية لا يرثها إلا من يرث المال، لأن كل من يرث المال يرث الدية.
قوله: (جنايته على الإمام، لأنه عاقلته، فكذا ميراثه) قلنا: ما الملازمة؟ وأما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها إلا الوجود.
" قال دام ظله ": ولو لم يكن وارث سوى المملوك، أجبر مولاه على أخذ