ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر.
____________________
السلام (في حديث طويل) قال: إما أن يحلف هو (أي صاحب على القيمة فيلزمك وإن (فإن خ) رد اليمين عليك، فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل (1) الغرض من الحديث (2).
وهذه مشهورة بين الأصحاب، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.
والأصل أن القول قول الغارم، لأنه مدعى عليه، وصاحب الدابة يدعي الزيادة، ونحن من وراء التردد بين العمل بالأصل أو بالرواية، وبترجيح (ترجح خ) الأول.
وهذه مشهورة بين الأصحاب، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.
والأصل أن القول قول الغارم، لأنه مدعى عليه، وصاحب الدابة يدعي الزيادة، ونحن من وراء التردد بين العمل بالأصل أو بالرواية، وبترجيح (ترجح خ) الأول.