(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
____________________
فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرا فعليه الصداق (1).
قال: وهذه وإن ضعف سندها، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه.
وذكر الشيخان، وسلار، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم، والمتأخر، أن على المفتض المهر أو العشر، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) (2).
وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين، يجلد خمسين (3)، وفي رواية ابن أبي عمير، يحد (4) فجمع بينهما، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليه السلام، يعمل ما يراه أردع، ولا يتجاوز حدا.
وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا، وفي الشرائع أيضا، والأولى ذكره، عملا بالروايات، وتبعا للأصحاب، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.
واستدل المتأخر في الأمة، وقال: الأولى الغرم ما بين البكر والثيب، إن لم تكن مطاوعة، وإلا فلا شئ، وكذا في الحرة العقر، أي مهر المثل، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ).
" قال دام ظله ": من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر
قال: وهذه وإن ضعف سندها، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه.
وذكر الشيخان، وسلار، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم، والمتأخر، أن على المفتض المهر أو العشر، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) (2).
وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين، يجلد خمسين (3)، وفي رواية ابن أبي عمير، يحد (4) فجمع بينهما، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليه السلام، يعمل ما يراه أردع، ولا يتجاوز حدا.
وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا، وفي الشرائع أيضا، والأولى ذكره، عملا بالروايات، وتبعا للأصحاب، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.
واستدل المتأخر في الأمة، وقال: الأولى الغرم ما بين البكر والثيب، إن لم تكن مطاوعة، وإلا فلا شئ، وكذا في الحرة العقر، أي مهر المثل، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ).
" قال دام ظله ": من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر