وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك (الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض، ويرد الآخرون قدر جنايتهم.
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وإن فضل منهم كان له.
____________________
والقولان للشيخ، قال في الخلاف، وفي موضع من المبسوط: يدخل، وهو في رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، (1) وفي موضع آخر من المبسوط:
لا يدخل، والمتأخر على الأول.
وتفصيل النهاية قريب، وذلك لأنه متى فرقه، وجب بالضربة الأولى قصاص، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى، وعملا بظاهر التنزيل.
فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران، فلا يقتص لكل أثر، لعدم الدليل.
مسائل من الاشتراك " قال دام ظله ": - في مسألة الاشتراك -: فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي، وإن فضل منهم، كان له.
أما أنه يفضل للمقتولين، فظاهر، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك (اشتراك خ) حر، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر، واختار الولي قتل
لا يدخل، والمتأخر على الأول.
وتفصيل النهاية قريب، وذلك لأنه متى فرقه، وجب بالضربة الأولى قصاص، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى، وعملا بظاهر التنزيل.
فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران، فلا يقتص لكل أثر، لعدم الدليل.
مسائل من الاشتراك " قال دام ظله ": - في مسألة الاشتراك -: فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي، وإن فضل منهم، كان له.
أما أنه يفضل للمقتولين، فظاهر، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك (اشتراك خ) حر، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر، واختار الولي قتل