وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل.
ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي.
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.
ولو شهر السلاح مخيفا نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم يسقط حقوق الناس،
____________________
وروى مثل ذلك، محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار، وضرب وعقر وأخذ المال، ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله (2) وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله (الحديث) (3).
يؤيد مذهب المفيد، وهو اختيار المتأخر.
وذكر ابن بابويه في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين، فأراه (واراه خ) مترددا.
وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار، وضرب وعقر وأخذ المال، ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله (2) وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله (الحديث) (3).
يؤيد مذهب المفيد، وهو اختيار المتأخر.
وذكر ابن بابويه في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين، فأراه (واراه خ) مترددا.