(الخامس) في الموصى به:
وفيه أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية:
ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو. ويوصي بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته.
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
____________________
قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (1).
وفي الاستدلال بهذا ضعف، لأنها مشتملة على المكاتبة، ولفظها غير دال على محل النزاع.
وقال المفيد: لا يجوز له ذلك، وعليه المتأخر وشيخنا، وهو أشبه، لأنه عقد ثان (ثابت خ ل) يحتاج إلى دليل ثان، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه، يجب القول بامتناعه.
" قال دام ظله ": وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي اللزوم.
أقول: اختلف الشيخان في هذه المسألة، قال المفيد وسلار: إن لهم الرجوع واختاره المتأخر، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم.
وفي الاستدلال بهذا ضعف، لأنها مشتملة على المكاتبة، ولفظها غير دال على محل النزاع.
وقال المفيد: لا يجوز له ذلك، وعليه المتأخر وشيخنا، وهو أشبه، لأنه عقد ثان (ثابت خ ل) يحتاج إلى دليل ثان، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه، يجب القول بامتناعه.
" قال دام ظله ": وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي اللزوم.
أقول: اختلف الشيخان في هذه المسألة، قال المفيد وسلار: إن لهم الرجوع واختاره المتأخر، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم.