(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه السلام فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو. وقيل: له العفو.
____________________
محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، إن الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة (من الأم خ) والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (1).
(ومنها) ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (2).
ومثلها، عن علي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وعليه أتباعهما، والمتأخر في كتاب الميراث.
والقول الثاني للشيخ في المبسوط والخلاف، مستدلا بالإجماع، واختاره المتأخر في كتاب الجنايات، تمسكا بقوله تعالى: وأولوا الأرحام... الآية (4) وهو أشبه بالنظر إلى عموم الآيات، والأول أكثر في الفتاوى، اعتبارا للروايات.
" قال دام ظله ": إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث، سوى الإمام عليه السلام، فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وقيل: له العفو.
وهو مذهب الأصحاب وبه روايتان (إحداهما) ما رواه الحسن بن محبوب، عن
(ومنها) ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (2).
ومثلها، عن علي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وعليه أتباعهما، والمتأخر في كتاب الميراث.
والقول الثاني للشيخ في المبسوط والخلاف، مستدلا بالإجماع، واختاره المتأخر في كتاب الجنايات، تمسكا بقوله تعالى: وأولوا الأرحام... الآية (4) وهو أشبه بالنظر إلى عموم الآيات، والأول أكثر في الفتاوى، اعتبارا للروايات.
" قال دام ظله ": إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث، سوى الإمام عليه السلام، فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وقيل: له العفو.
وهو مذهب الأصحاب وبه روايتان (إحداهما) ما رواه الحسن بن محبوب، عن