ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبان (لبن خ) أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها.
ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه.
وكذا لو أرضعته خادمتها، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة (بمدة خ) الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين.
____________________
في الحضانة " قال دام ظله ": وإذا فصل، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع.