وكذا لو كانت اليسار شلاء.
ولو لم يكن يساره قطعت اليمين.
____________________
" قال دام ظله ": ولو لم يكن يساره، قطعت اليمين، وفي رواية: لا تقطع، وقال في النهاية: ولو لم تكن يسار، قطعت رجله اليسرى، ولم تكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.
الكل إشارة إلى الانتقالات، ومنشأه أن قطع الأعضاء والحبس تشريع، فيتوقف على تنصيص الشارع، وحيث لا نص، فلا قطع ولا عقوبة.
وكأن الشيخ نظر إلى أن السرقة توجب العقوبة، فمع عدم اليسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين، عملا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا لم يكن يسار لا تقطع اليمين، لئلا يبقى بلا يدين (1).
وهي المشار إليها في الكتاب (2) فينتقل إلى الرجل اليسرى، كما لو لم تكن يمين، ينتقل إلى اليد اليسرى، فمع عدم الرجل يحبس، كما لو سرق ثلاثا، وهذا التخريج بعيد عن المذهب.
وقال في المبسوط: إذا لم يكن يسار تقطع اليمين، وهو أشبه، عملا بالآية، ثم قال ومع عدم اليمين ينتقل إلى الرجل.
وفي الكل إشكال، لعدم الدليل، والحاصل أن اللازم على السارق قطع اليمين، إن كان له يسار، وهو متفق عليه، ومع عدم اليسار يقطع أيضا على الأشبه، عملا
الكل إشارة إلى الانتقالات، ومنشأه أن قطع الأعضاء والحبس تشريع، فيتوقف على تنصيص الشارع، وحيث لا نص، فلا قطع ولا عقوبة.
وكأن الشيخ نظر إلى أن السرقة توجب العقوبة، فمع عدم اليسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين، عملا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا لم يكن يسار لا تقطع اليمين، لئلا يبقى بلا يدين (1).
وهي المشار إليها في الكتاب (2) فينتقل إلى الرجل اليسرى، كما لو لم تكن يمين، ينتقل إلى اليد اليسرى، فمع عدم الرجل يحبس، كما لو سرق ثلاثا، وهذا التخريج بعيد عن المذهب.
وقال في المبسوط: إذا لم يكن يسار تقطع اليمين، وهو أشبه، عملا بالآية، ثم قال ومع عدم اليمين ينتقل إلى الرجل.
وفي الكل إشكال، لعدم الدليل، والحاصل أن اللازم على السارق قطع اليمين، إن كان له يسار، وهو متفق عليه، ومع عدم اليسار يقطع أيضا على الأشبه، عملا