____________________
لا خلاف أن القاتل عمدا ظلما محجوب من الإرث، وإنما اختلفت الروايات في القاتل خطأ، فقال المفيد في المقنعة: يرث مطلقا، وكذا قال الشيخ في أول باب ميراث القاتل من النهاية.
عملا برواية عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإذا قتلها متعمدا فلا يرثها (1).
ورواية عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ، ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (2).
ثم قال في النهاية: وقد روي أنه لا يرث، وإن كان خطأ (3) وقد كان شيخنا المفيد، يحملها على أنه لا يرث من الدية، ويرث من التركة، جمعا بين الأخبار، وعلى هذا أعمل، لأنه أحوط، هذا آخر كلامه في النهاية.
وعليه فتواه في الخلاف، وفتوى المرتضى في الانتصار، استنادا إلى الإجماع، وعليه أتباعهم والمتأخر وأبو الصلاح.
ويؤيده ما رواه محمد بن سعيد الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر حديثا فيه: فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته (4).
فأما رواية المنع، فهي ما رواها حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي
عملا برواية عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإذا قتلها متعمدا فلا يرثها (1).
ورواية عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ، ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (2).
ثم قال في النهاية: وقد روي أنه لا يرث، وإن كان خطأ (3) وقد كان شيخنا المفيد، يحملها على أنه لا يرث من الدية، ويرث من التركة، جمعا بين الأخبار، وعلى هذا أعمل، لأنه أحوط، هذا آخر كلامه في النهاية.
وعليه فتواه في الخلاف، وفتوى المرتضى في الانتصار، استنادا إلى الإجماع، وعليه أتباعهم والمتأخر وأبو الصلاح.
ويؤيده ما رواه محمد بن سعيد الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر حديثا فيه: فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته (4).
فأما رواية المنع، فهي ما رواها حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي