ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ (يطأها خ).
وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:
____________________
" قال دام ظله ": ولو ادعيا الجهالة، أو أحدهما، قبل، على الأصح... الخ.
قوله: (على الأصح) تنبيه على إطلاق الشيخ في النهاية، بوجوب الحد، وما ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوى شبهة، وهو حسن، وقيد المتأخر بكون المدعي قريب العهد بالإسلام.
والحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الإسلام، ولم يخالط العلم وأهله، فالشبهة قائمة، فالحد عنه ساقط.
" قال دام ظله ": ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما القبول مع الاحتمال.
القول بعدم القبول للشيخين في النهاية والمقنعة، والوجه فيه يمكن أن يكون أن الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة، لعدم حاسته، فمع الإقدام لا يسمع قوله:
(اشتبه علي).
وقال المتأخر: لا يقبل إن كانت الحال شاهدة، بخلاف قوله، ويقبل لو شهدت الحال بذلك، واختار شيخنا القبول مطلقا، وهو أشبه، لقوله: ادرأوا الحدود بالشبهات (الحديث). (1)
قوله: (على الأصح) تنبيه على إطلاق الشيخ في النهاية، بوجوب الحد، وما ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوى شبهة، وهو حسن، وقيد المتأخر بكون المدعي قريب العهد بالإسلام.
والحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الإسلام، ولم يخالط العلم وأهله، فالشبهة قائمة، فالحد عنه ساقط.
" قال دام ظله ": ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما القبول مع الاحتمال.
القول بعدم القبول للشيخين في النهاية والمقنعة، والوجه فيه يمكن أن يكون أن الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة، لعدم حاسته، فمع الإقدام لا يسمع قوله:
(اشتبه علي).
وقال المتأخر: لا يقبل إن كانت الحال شاهدة، بخلاف قوله، ويقبل لو شهدت الحال بذلك، واختار شيخنا القبول مطلقا، وهو أشبه، لقوله: ادرأوا الحدود بالشبهات (الحديث). (1)