وقيل:: خمسون يمينا احتياطا.
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة أيمان، ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة، وما كانت دون دية النفس فبحسابه من ستة.
القول في كيفية الاستيفاء:
قتل العمد يوجب القصاص، ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا.
____________________
المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام، ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات (إلى أن قال): ثم جعل من كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر (الحديث) (1).
الغرض من الحديث هذا، والرواية ضعيفة، لكنها مشهورة بين الأصحاب، وعند المفيد ومن تابعه أن القسامة في الكل خمسون.
وقوله في المتن: (وما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة) تفسيره أن تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس، فإن كانت سدسه حلف (الحلف خ) هو وحده، وإن كانت ثلثه يحلف هو ومعه آخر، وإن كانت نصفه، فهو مع اثنين، وإن كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة، وإن كانت أربعة أخماس، فهو مع أربعة، وفوق ذلك يكون مثله، يحلف ستة نفر.
الغرض من الحديث هذا، والرواية ضعيفة، لكنها مشهورة بين الأصحاب، وعند المفيد ومن تابعه أن القسامة في الكل خمسون.
وقوله في المتن: (وما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة) تفسيره أن تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس، فإن كانت سدسه حلف (الحلف خ) هو وحده، وإن كانت ثلثه يحلف هو ومعه آخر، وإن كانت نصفه، فهو مع اثنين، وإن كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة، وإن كانت أربعة أخماس، فهو مع أربعة، وفوق ذلك يكون مثله، يحلف ستة نفر.