والمكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به.
وإن قتل مملوكا فلا قود، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، وتسليم حصة الرق ليقاص بالجناية.
وفي رواية علي بن جعفر: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
____________________
قلت: فإن قتله خطأ؟ قال فقال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون رقا لهم (لهم رقا خ) (الحديث) (2).
والبحث كله مبني على قتل الخطأ، فاعرفه.
" قال دام ظله ": وفي رواية علي بن جعفر... الخ.
هذه رواها هو، عن أخيه موسى بن جعفر، عليهما السلام (في حديث) قال:
وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره (3).
واختارها الشيخ في الاستبصار.
وما ذكره أولا من خيار المولى، فهو اختيار الشيخ في النهاية، وعليه أتباعه
والبحث كله مبني على قتل الخطأ، فاعرفه.
" قال دام ظله ": وفي رواية علي بن جعفر... الخ.
هذه رواها هو، عن أخيه موسى بن جعفر، عليهما السلام (في حديث) قال:
وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره (3).
واختارها الشيخ في الاستبصار.
وما ذكره أولا من خيار المولى، فهو اختيار الشيخ في النهاية، وعليه أتباعه