وفي رواية السكوني: أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1). وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتله، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد (عمد خ) يضمن الدية في ماله، فإن (وإن خ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.
وفي النهاية: دية المقتول على الواقع (المدفوع خ) ويرجع بها على الدافع.
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت، قال في النهاية: الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.
____________________
" قال دام ظله ": وفي النهاية: دية المقتول على الواقع، ويرجع بها على الدافع.
مستند هذا القول، رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) والأشبه أن الدافع يضمن، وهو اختيار أبي الصلاح وشيخنا والمتأخر.
" قال دام ظله ": ولو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت، فصرعت الراكبة، فماتت، إلى آخره.
في هذه المسألة خمسة أقوال بين الأصحاب، ثلاثة قد ذكرها (3) والرابع أن
مستند هذا القول، رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) والأشبه أن الدافع يضمن، وهو اختيار أبي الصلاح وشيخنا والمتأخر.
" قال دام ظله ": ولو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت، فصرعت الراكبة، فماتت، إلى آخره.
في هذه المسألة خمسة أقوال بين الأصحاب، ثلاثة قد ذكرها (3) والرابع أن