ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
(الأول) في العيوب، والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
____________________
وعلى هذا فتواه في كتب الفتاوي.
وقال المتأخر: الولد انعقد حرا فلا يسترق، إلا أن يشترط المولى رقيته مدعيا حصول الإجماع على أن كل وطء حلال وأحد الأبوين حر يلحق الولد بالحر.
قلت: الإجماع لم نحققه، لكن يشهد بقوله رواية حريز وإسحاق بن عمار، وهو أشبه بالأصل، فعليك به.
في العيوب " قال دام ظله ": وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا... الخ.
التردد منه دام ظله، ومنشأه عدم الوقوف على دليل يدل عليه.
وأيضا، الأصل لزوم العقد، فلا يسلط بالفسخ إلا بإذن الشارع، فمع عدم الإذن لا يفسخ، لكن أفتى الشيخان وسلار والمتأخر أنه عيب يوجب الفسخ، وهو أشبه بالنظر إلى أن المراد الأهم من الزوجية، الوطء والرتق مانع فيرد به.
وأما المحدودة في الزنا، فذهب المفيد وسلار إلى أنها ترد به.
وقال المتأخر: الولد انعقد حرا فلا يسترق، إلا أن يشترط المولى رقيته مدعيا حصول الإجماع على أن كل وطء حلال وأحد الأبوين حر يلحق الولد بالحر.
قلت: الإجماع لم نحققه، لكن يشهد بقوله رواية حريز وإسحاق بن عمار، وهو أشبه بالأصل، فعليك به.
في العيوب " قال دام ظله ": وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا... الخ.
التردد منه دام ظله، ومنشأه عدم الوقوف على دليل يدل عليه.
وأيضا، الأصل لزوم العقد، فلا يسلط بالفسخ إلا بإذن الشارع، فمع عدم الإذن لا يفسخ، لكن أفتى الشيخان وسلار والمتأخر أنه عيب يوجب الفسخ، وهو أشبه بالنظر إلى أن المراد الأهم من الزوجية، الوطء والرتق مانع فيرد به.
وأما المحدودة في الزنا، فذهب المفيد وسلار إلى أنها ترد به.