وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب، ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
(الثاني) في المبهمة:
____________________
وذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالإجماع، وبأن المال لا يخرج عنهم، وقد أقروا به جميعا فيلزم.
وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة، إلا أن يجيز الورثة (1).
وهو على العموم وبه روايات (منها) ما روي بإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟
فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2).
ورويت هذه بطريق آخر، وهو عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام. (3)
وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة، إلا أن يجيز الورثة (1).
وهو على العموم وبه روايات (منها) ما روي بإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟
فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2).
ورويت هذه بطريق آخر، وهو عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام. (3)