(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع علي الولي بالمهر.
____________________
وفي هذا المعنى روايات كثيرة، فمن طلبها وجدها في التهذيب (1) وغيره من كتب الأحاديث.
" قال دام ظله ": إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي، يفسخ النكاح.
هذه رواها ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد. (2) والرواية صحيحة السند، وأفتى عليها في النهاية.
وقال في المبسوط: ويقوى أن الغرور بالنسب لا يوجب الخيار، واختاره المتأخر وشيخنا في الشرائع، ولنا فيه نظر.
" قال دام ظله ": إذا تزوج امرأة ثم علم، أنها كانت زنت، فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، إلى آخره.
أقول: الذي ذكره أولا، هو مقتضى الأصل، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (3) ولأن العقد لا ينفسخ إلا بدليل ولا دليل.
وأما الرواية، فهي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة، تزني، ولا يعلم بذلك غير وليها، وقد عرف منها توبة، أو
" قال دام ظله ": إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي، يفسخ النكاح.
هذه رواها ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد. (2) والرواية صحيحة السند، وأفتى عليها في النهاية.
وقال في المبسوط: ويقوى أن الغرور بالنسب لا يوجب الخيار، واختاره المتأخر وشيخنا في الشرائع، ولنا فيه نظر.
" قال دام ظله ": إذا تزوج امرأة ثم علم، أنها كانت زنت، فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، إلى آخره.
أقول: الذي ذكره أولا، هو مقتضى الأصل، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (3) ولأن العقد لا ينفسخ إلا بدليل ولا دليل.
وأما الرواية، فهي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة، تزني، ولا يعلم بذلك غير وليها، وقد عرف منها توبة، أو